السيد الخوئي
300
معجم رجال الحديث
والاستبصار : الجزء 1 ، باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ ، الحديث 4 ، ولكن عن بعض نسخه : إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى بلا واسطة ابن أبي عمير ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 3 ، كتاب الطهارة 1 ، باب الماء الذي لا ينجسه شئ 2 ، الحديث 3 ، والوسائل أيضا ، وفي الوافي عن كل مثله ، وفيه حماد فقط . وهو رمز لحماد بن عثمان . وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . التهذيب : الجزء 1 ، باب تلقين المحتضرين ، الحديث 1514 . ورواها الكليني في الكافي : الجزء 3 ، كتاب الجنائز 3 ، باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة 70 ، الحديث 6 ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير بلا واسطة ، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للطبعة القديمة من الكافي ، والمرآة ، والوافي ، والوسائل أيضا . وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 5 ، باب الزيادات في فقه الحج ، الحديث 1428 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة ، الحديث 1132 ، إلا أن فيه : إبراهيم بن هاشم ، عن معاوية بن عمار بلا واسطة ، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج 59 ، الحديث 3 ، والوافي والوسائل أيضا . وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . التهذيب : الجزء 7 ، باب المزارعة ، الحديث 895 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ، الحديث 464 ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير بلا واسطة ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار 132 ، الحديث 3 ، والوافي والوسائل أيضا .